باب [في البيع على تسمية دنانير أو دراهم]
وإذا
صارف رجل رجلا دراهم بدنانير كل عشرين درهما بدينار، أو باعه سلعة بدنانير والدنانير التي يتصرف بها في البلد بين الناس مختلفة السكك- كان ذلك فاسدا، إلا أن يكون الثمن فيما يباع به ذلك، أو الغالب فيما يتصرفون به سكة منها وغيره قليل ونادر، فيجوز ويحملان على الغالب من ذلك.
[ ص: 2834 ]