صفحة جزء
فصل [في مبادلة أنواع الذهب وبيع بعضها ببعض، ووجود العيب فيها]

وقال ابن القاسم فيمن اشترى دنانير منقوشة مضروبة ذهبا أو إبريزا أحمر بتبر أصفر، ثم أصاب من صارت إليه الدنانير عيبا: لم يكن له أن يرد؛ لأن الذي في يديه من الدنانير أفضل مما خرج منها، وإن أصاب الآخر بالتبر عيبا كان له أن يرد، وإن كان ذهب الدنانير أدنى كان لكل من أصاب منهما عيبا أن يرد به؛ لأن لهذا فضل ذهب وللآخر فضل سكة.

وكذلك الحلي بالتبر، فإن كان التبر أجود كان لكل من أصاب منهما عيبا أن يرد به، وإن كان ذهب الحلي مثل ذهب التبر أو أجود، لم يكن لمن الحلي في يده أن يرد، ولمن التبر في يديه الرد.

وإن كان الصرف دنانير بحلي كان لكل من وجد منهما عيبا أن يرد به، وسواء كان الذهبان سواء أو مختلفين؛ لأن الغرض في السكة من الصنعة مختلف. [ ص: 2843 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية