فصل [في مبادلة الدينار بأوزن منه]
ويجوز عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بدل الدنانير بأوزن منها، وذلك بثلاثة شروط:
أن تكون سكتها واحدة وذهبهما واحد سواء، أو يكون ذهب الأوزن أجود، فإن كانت سكة أقلهما وزنا أفضل أو كان ذهبه أجود لم يجز.
واختلف إذا كان سكة الأوزن أجود، فكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: لا بأس به عندي.
وقد كان شيخنا
أبو الطيب يقول في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إن ذلك لأن السكك يختلف نفاقها في البلدان، فتكون في بلد بخيسة وفي آخر نافقة. وقد كان ذلك في الدينار المستنصري والتجاري، مضى لهما وقت والمستنصري أفضل في الصرف بنحو ربع الثمن وعيارهما واحد، فخشي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن تكون المبادلة لأن السكة الأدنى أحسن وزنا من النافقة في بلد آخر، فتدخله مبايعة.
ويجوز بدل دينار طيب بدينار مغشوش بنحاس أو فضة إذا كانت السكة واحدة؛ لأن ذلك مكارمة من صاحب الجيد، وكذلك دينار صحيح طيب
[ ص: 2859 ] بدينار من هذه الرباعية وإن كانت محمولة بفضة؛ لأن ذلك مكارمة من صاحب الدينار الطيب.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في المدونة في بيع درهم مغشوش بدرهم طيب: لا بأس به، قال: وإنما يشبه هذا البدل. وقد مضى في كتاب القسم بدل قمح جيد بطعام غلث أو مسوس.