فصل [فيما يسمح به في إبدال الناقص بالوازن]
يجوز عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بدل الدينارين والثلاثة بأوزن منها.
واختلف عنه في الستة. وكره ما كان أكثر من ذلك. وأجيز النساء في القرض وإن كثر.
وأجيز أيضا ما أكثر في الجيد والرديء إذا استوى الوزن.
[ ص: 2860 ]