فصل [فيمن له دينار أو بعضه مؤجلا، فأراد أن يقضي الغريم قبل الأجل دراهم ونحوها]
ومن
كان له نصف دينار إلى أجل فعجل عنه الغريم دراهم قبل الأجل لم يجز، ويدخله
الورق بالذهب إلى أجل، إلا على قول من قال ببراءة الذمم، ولو عجلا دينارا فكانا فيه شريكين لجاز.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم فيمن كان له على رجل كراء سدس دينار في كل شهر فتدارك عليه ستة أشهر، فإنه يحكم عليه بدينار يجمع ذلك كله عليه، قال: وإن كان معسرا فأراد أن ينجمه عليه كسورا فلا يفعل، ولكن يتركه على حاله
[ ص: 2871 ] فيقبض منه ما وجد.
واختلف فيمن عليه دينار منجم ثلثه في كل نجم، فأراد أن يعجل دينارا قبل الأجل، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا بأس بذلك.
وقال
أحمد بن ميسر: لا خير فيه؛ لأنه يعجل له ما يحكم به دراهم إلى الأجل.
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أحسن؛ لأن الذي عليه ذهب ولو كان ذلك لم يحكم في مسألة
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم فيمن له سدس دينار في كل شهر أن عليه دينارا، وإن تداركت عليه ستة أشهر.
ولا خلاف فيمن له نصف دينار حال ونصف إلى أجل؛ أنه لا يجوز له أن يؤخره بالنصف الحال ليأخذ دينارا صحيحا؛ لأن التأخر سلف، فلا يجوز إلا أن يريد به المعروف للمطلوب.
[ ص: 2872 ]