[ ص: 2875 ] كتاب السلم الأول
النسخ المقابل عليها
1 - (ب) نسخة
برلين رقم (3144)
2 - (ت) نسخة تازة رقم (234 & 243)
3 - (ق 4) نسخة القرويين رقم (368)
4 - (ث) نسخة سيدنا
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رقم (172)
[ ص: 2876 ] [ ص: 2877 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا ومولانا
محمد
وآله وصحبه وسلم تسليما
كتاب السلم الأول
باب في المداينة وسلم الحيوان بعضه في بعض
الأصل في
المداينة إلى أجل قول الله سبحانه:
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه [البقرة: 282].
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: هذه الآية تجمع الدين كله.
والمداينة على وجهين: على وجه المعروف، وهو القرض.
وعلى وجه المبايعة، وهي ثلاثة أقسام: بيع ما ليس بعين بالعين إلى أجل، وإسلام العين فيما ليس بعين إلى أجل، وإسلام ما ليس بعين فيما ليس بعين، وكل ذلك جائز داخل في عموم الآية.
والأصل في القرض من السنة حديث
nindex.php?page=showalam&ids=96أبي رافع قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=660010استسلف النبي - صلى الله عليه وسلم - بكرا، فقضى جملا خيارا رباعيا. [ ص: 2878 ]
وفي
البيع إلى أجل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - قالت:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652049اشترى النبي - صلى الله عليه وسلم - طعاما من يهودي إلى أجل، فرهنه درعه.
وفي السلم حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652086قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يسلفون في الثمار العام والعامين، أو قال: العامين والثلاثة، فقال: «من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم». وكل هذه أحاديث صحاح اجتمع عليها
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم.