باب في التكبير للإحرام والتسبيح والدعاء قبل القراءة والتكبير بالعجمية وقراءة:
بسم الله الرحمن الرحيم
قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=662591 " مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم" ، وهذا حديث حسن السند ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ولا يجزئ من التكبير إلا: الله أكبر . فالوصف بـ (أكبر) أبلغ من الوصف بالكبير، وبالأكبر.
واختلف في
التسبيح قبل القراءة والدعاء وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم، فمنع مالك ذلك مرة وقال: إذا كبر قرأ، وليس بين التكبير والقراءة شيء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: ولم يكن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يرى هذا الذي يقوله الناس:
nindex.php?page=hadith&LINKID=667150 " سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك" .
وفي مختصر ما ليس في المختصر: أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا كان يقول ذلك بعد إحرامه.
وفي
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه كان يجهر بذلك في الصلاة .
[ ص: 253 ]
ويختلف على هذا في تقدمة الدعاء قبل القراءة، والجواز أحسن; لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650702 " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسكت بين التكبير والقراءة سكتة. فقلت: يا رسول الله، سكوتك بين القراءة والتكبير ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد" . أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .
وأما قراءة بسم الله الرحمن الرحيم فليس بواجب ولا مندوب إليه.
واختلف هل يكره في هذا الموضع أو يباح؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة: لا يفعل ذلك في المكتوبة سرا ولا جهرا، وعليه أدركت الناس .
وقال في المبسوط: إن جهر بذلك في المكتوبة فلا حرج.
وفي مسلم: قال
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: nindex.php?page=hadith&LINKID=692486 " صليت خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم كانوا يستفتحون بالحمد لله، ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها" . فانتفى بهذا الحديث أن تكون قراءته فرضا ولا ندبا، وكذلك حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=665247 " قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. [ ص: 254 ]
يقول العبد: الحمد لله رب العالمين . . ." الحديث. وهذه حكاية عما يبتدئ به المصلي عند القراءة.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ولا يتعوذ قبل القراءة في المكتوبة، ولكن يتعوذ في قيام رمضان إذا قرأ .
وقال في المجموعة في قول الله -عز وجل-:
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم [النحل: 98]: إن ذلك بعد أم القرآن لمن قرأ في غير الصلاة .
قال الشيخ -رحمه الله-: الشأن فيمن افتتح الصلاة أنه لا يتعوذ، وأرى ذلك; لأن الافتتاح بالتكبير ينوب عنه ويجزئ منه، وقد جاء في الحديث أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=910651 " إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط. . ." الحديث معلوم، وأخبر أن فيه مطردة للشيطان.