صفحة جزء
فصل [في سلم الغنم]

قال مالك: والغنم ضأنها ومعزها صغارها وكبارها صنف، وكذلك عنده ذكورها وإناثها صنف، فلا يسلم بعضها في بعض إلا أن تكون غنما غزيرة كثيرة اللبن موصوفة بالكرم، فلا بأس أن تسلم في حواشي الغنم.

وقد اختلف في هذه الثلاثة وجوه: في سلم الصغار في الكبار، وفي الذكور [ ص: 2886 ] في الإناث، والضأن والمعز.

فأجاز مالك في كتاب محمد أن تسلم ضائنة في معزتين صغيرتين.

وأجاز ابن وهب في مختصر ما ليس في المختصر أن يسلم كبش في خروفين، وهذا هو الصواب، أن يجوز على مثل ما قالاه أن تكون الصغار أكثر عددا، فهي مبايعة حقيقة.

وأجاز ابن القاسم أن تسلم الدجاجة البيوض أو ما فيها بيض في ديكين، وعلى هذا يجوز أن تسلم نعجة في كبشين، وهو الصواب؛ لأن المعلوم من أهل كسب الغنم أنهم يرغبون في كسب الإناث للنسل واللبن، ولا يرغبون في الذكور، ولا يمسكون منها إلا ما يحتاجونه للغنم.

ولا تسلم نعجة في كبش واحد؛ لأن النعجة للكسب أفضل إلا أن يكون للكبش فضل على النعجة من وجه آخر، فيكون مبايعة، ويكون ذلك في مقابلة ما يراد من الأخرى من النسل والولد.

وأجاز عبد العزيز بن أبي سلمة الضأن في المعز ورآهما صنفين، وعلى هذا الناس اليوم، فيرغب في الضأن قوم ويجتنبون كسب المعز، ويرغب آخرون في المعز دون الضأن؛ لأنها أكثر ولدا وأغزر لبنا. [ ص: 2887 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية