صفحة جزء
فصل [في سلم الجذع]

ولا يجوز أن يسلف جذع في مثله، وسواء كان الأصل فيهما واحدا أو مختلفا إذا كان المبتغى والذي يعمل منهما واحدا.

ولا يسلف نصف جذع في جذع، ولا بأس أن يسلم جذع في مثله إذا كان الأصل فيهما مختلفا، والذي يعمل منهما مختلفا.

وإن كان الأصل واحدا والذي يصنع منهما مختلف، مثل أن يكون أحدهما يصلح أن يعمل في سقف أو حائط والأخرى عريضة تعمل بابا، وما أشبه ذلك، جاز أن يسلم إحداهما في الأخرى.

قال مالك: ولا بأس أن يسلم جذع في جذوع صغار. [ ص: 2888 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية