فصل [في
بيع الثمار بعد بدو الصلاح بدون اشتراط التبقية ولا القطع]
واختلف أيضا في إطلاق البيع بعد بدو الصلاح.
فالمعروف من المذهب أنه على البقاء حتى ييبس، وجعله
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب على الجداد، فقال: ومن اشترى ثمرة بعد طيبها لم يكن له أن يقرها حتى تيبس إن لم يكن اشترط ذلك على البائع، وذلك لمكان السقي؛ لأن سقيها على البائع، وإن اشترى ذلك مبهما فهو على تعجيل جناها حتى يشترط تأخيرها. انتهى قوله.
وهذا هو الأصل في البياعات أنها على التعجيل في الثمن والمثمون، إلا أن
[ ص: 2900 ] يشترط التأخير أو تكون تلك العادة.
وإذا اشترطا التأخير حتى ييبس، أو كانت تلك العادة، وكان العقد فيها على الكيل لبعد اليبس، لم يلزم المشتري دفع الثمن حتى يقبض الثمرة.