فصل [في السلم جزافا]
ولا
يسلم في الجزاف وإن كان مما يكال أو يوزن، لجهل ما يقضى.
وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يسلم في اللحم بغير وزن على التحري.
وأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في الحوت أن يسلم فيه بالقدر بغير وزن، ومنع ذلك كله ابتداء أحسن إلا عند تعذر الموازين.
[ ص: 2925 ]