فصل اختلفت الأحاديث في
تجديد الماء لمسح الرأس
اختلفت الأحاديث في تجديد الماء لمسح الرأس، فروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم أنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12070 "البخاري في باب
[ ص: 33 ] غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة أنه لم يجدد الماء لمسح رأسه .
ولم يختلف المذهب أنه يجدد الماء، ويختلف إن هو لم يفعل، ومسح بفضل غسل ذراعيه إذا بقي فيهما من الماء ما يعم به رأسه قياسا على من توضأ بماء قد توضأ به.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون : إذا كان بلحيته بلل وبعد منه الماء فليمسح به .
والأذنان يمسحان ولا يغسلان. واختلف هل مسحهما فرض أو سنة؟ وهذا في أشراف الأذنين ظاهرهما وباطنهما.
فأما الصماخان فسنة قولا واحدا. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " المدونة" : والأذنان من الرأس، يستأنف لهما الماء ، يريد أنهما بعضه، ولهما حكمه في المسح.
[ ص: 34 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة: مسحهما فرض، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك بن حبيب: مسحهما سنة .
واختلف بعد القول إنهما فرض، إذا لم يمسحهما، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة: لا إعادة عليه; لأن المسح لا يستوعب، وهو أصله إذا ترك من الرأس الثلث.
وقال الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=13658أبو بكر الأبهري : لم يوجب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الإعادة عليه لأن الخلاف فيهما من وجهين:
أحدهما: هل من الرأس؟
والثاني: هل يجب إيعابه جميع الرأس؟
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13659أبو جعفر الأبهري: قال قوم من أصحابنا: إن ترك ذلك عمدا أعاد الوضوء، وحملوا قول مالك على النسيان استحبابا.
واختلف في تجديد الماء لهما، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يستأنف الماء لهما ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة: إن شاء مسحهما مع رأسه . والأحاديث الصحاح تقتضي أنه لم يكن يستأنف الماء لهما ، وأن الصحابة - رضي الله عنهم - الناقلين لحديثهم كانوا يعتقدون أنهما من الرأس، وبعضا من أبعاضه; لأنهم إذا بلغوا في صفة وضوئه - صلى الله عليه وسلم- مسح الرأس قالوا: مسح برأسه وغسل رجليه، وقال عبد الله بن زيد بن عاصم: بدأ من مقدم رأسه حتى بلغ بهما قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه .
[ ص: 35 ]
فكان عندهم أن قولهم: " مسح برأسه" يفهم منه أن الأذنين داخلتان في ذلك; وأنهم لا يحتاجون إلى ذكرهما مع تسليمهم أنهما من أعضاء الوضوء وأنهما يمسحان، وهكذا رويت أحاديث الوضوء في الموطأ، والبخاري، ومسلم: لا يذكرون أنه مسح أذنيه.