باب في تكبيرة الإحرام
تكبيرة الإحرام فرض لا تجزئ الصلاة إلا بها، وهذا في الإمام والفذ ، واختلف في المأموم هل يحملها الإمام عنه، أو لا؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يحملها الإمام عنه . وروى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب في سماعه أنه قال: إذا
نسي تكبير الإحرام وتكبيرة الركوع أنه يجزئ عنه إحرام الإمام.
ففرق في القول الأول بين حمل الإمام التكبير والقراءة; لأن المأموم عند قراءة الإمام يسكت، ولا يسكت عند تكبيرة الإحرام، وكل واحد منهما يكبر.
وقاسه في القول الآخر على قراءة السر أن كل واحد منهما يقرأ، فإن فاتت المأموم القراءة وأدرك الإمام راكعا- أجزأته تلك الركعة، وكلها أقوال، وإذا لم يحملها الإمام على القول الأول فإنه إن كبر للركوع ينوي بها تكبيرة الإحرام أجزأه، وإن لم ينو بها تكبيرة الإحرام مضى في صلاته وأعاد. وإن لم يكبر للإحرام ولا للركوع حتى ركع أو سجد ولم يكبر للسجود قطع وابتدأ.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب : من نسي تكبيرة الإحرام خلف الإمام قطع وابتدأ،
[ ص: 259 ] وإن أحب مضى وأعاد.