واختلف إذا
كبر للركوع وكان قادرا على أن يرفع ويكبر ويدرك الإمام راكعا، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب محمد: يرجع ويكبر ثم يعود إلى الركوع.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: أخاف أن يكون قد انعقدت له الركعة بتكبيرة الركوع; لما جاء في ذلك من الاختلاف، فإن رفع وركع ثانية كانت خامسة .
واختلف بعد القول بجواز الرفع هل يسلم ثم يكبر أم لا؟
وأرى أن يرفع ولا يسلم، ثم يكبر ويعود إلى الركوع وتجزئه صلاته; لأنه إن كان الحق عند الله تعالى أن الإمام لا يحملها فهو في غير صلاة; فلا يحتاج إلى تسليم، أو يكون الحق عنده أنه في صلاة وأن الإمام يحملها، وأن رفعه إذا رفع يبطل ما هو فيه، فلا يحتاج إلى سلام أيضا، ولا تكون خامسة وإن كان رفعه لا يبطل لما كان متأولا، وأن الحكم ألا يرجع ، وأن الواجب أن يعود إلى ركوعه، فلا تكون خامسة، ويكون بمنزلة من رفع قبل إمامه وهو قادر أن يعود قبل رفعه، فإنه يعود وتجزئه صلاته، ولا تكون خامسة.
[ ص: 260 ]
وإن كبر بعد أن صار راكعا ينوي تكبيرة الافتتاح - لم يحتسب بتلك الركعة، واحتسب بالإحرام، وتمادى، وقضى ركعة، وأجزأته صلاته.
وإن لم يكن نوى بها تكبيرة الإحرام أعاد، ومثله لو كبر وهو يريد السجود أو رافعا منه يريد القيام. وإلى هذا ذهب محمد، وليس بالبين; لأنه عقد الصلاة في غير قيام.