فصل [في
اختلاف المتبايعين في قبض الثمن قبل قبض المبيع أو بعده قبل الافتراق]
وإن اختلفا في دفع الثمن قبل قبض المبيع كان القول قول البائع مع يمينه، وكذلك بعد القبض وقبل الافتراق إذا كانت العادة أنه يسلم ثم يقبض الثمن أو مختلفة.
وإن كانت العادة أنه لا يسلم المبيع إلا بعد قبض الثمن، كان القول قول المشتري مع يمينه، كالصرف.
فلو قال الصراف: دفعت إليك قبل أن أقبض، لم يقبل قوله، وإن افترقا كان القول قول المشتري في الفواكه واللحم والخبز وما أشبه ذلك; لأن الشأن أنه لا يبين به مشتريه إلا بعد دفع الثمن، فإن قال: بنت بغير علمي، لم يقبل قوله.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في العبيد والدواب والثياب: القول قول البائع مع يمينه، وإن افترقا .
يريد ما لم يقم دليل للمشتري أنه لا يدفع إليه ذلك إلا بعد دفع الثمن، مثل أن يكون المشتري بدويا، أو غريبا لا يعرف، أو فقيرا، ومن الشأن أنه لا يؤمن إليه، ومثل هذا يعرف عند النزول.
[ ص: 2993 ]