فصل
[فيمن أسلم في طعام وأخذ عليه رهنا فهلك]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في
من أسلم في طعام وارتهن ثوبا، وادعى ضياعه: لم تصلح المقاصة .
يريد: إذا كانت قيمته ورأس المال سواء، لم تجز الإقالة ; لأنهما يتهمان أن يجعلا الإقالة على عين الرهن، ويظهرا تلفه.
ولو علم أنه أحرقه لجازت الإقالة إذا كانت قيمته ورأس المال سواء، وإذا كان رأس المال عشرة وقيمته ثمانية، جازت الإقالة بقدر ما ينوبه; لأنه لم يسترجع من مثل رأس المال، فيدخله بيع وسلف، وإنما منع ذلك في الدنانير خيفة أن يكونا عملا على ذلك، ولا يتهمان أن يعملا على أن يرهنه ليفسده.
قال: وإن ارتهن تمرا في رؤوس النخل، أو زرعا فادعى هلاكه لم يضمنه; لأنه لم يغب عليه .
[ ص: 3018 ]
وكذلك لو كان الرهن تمرا في جرينه، أو زرعا في أندره، أو سفينة أو شيئا من آلاتها، مثل أرجلها أو صواريها أو مراسيها، وما العادة أنه يكون على ساحل البحر ودخل على بقائه في موضعه، فإن القول قول المرتهن أنه ضاع من مكانه; لأن الراهن دخل على أن لا يغيب عنه المرتهن ويبقى إلى أمانات الناس.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في
من أسلم في طعام وارتهن فيه طعاما مثله وختم عليه: فلا بأس .
قوله محتمل أنه أسلم في سمراء وأخذ محمولة وما أشبه ذلك، وإن أراد أنه أخذ مثل الصفة والجودة كان ذلك أثقل ولا يفسخ، وليس بمنزلة من اشترى شيئا بعينه يقبضه إلى أجل; لأن وجه المنع إذا اشترى على ألا يقبض إلا إلى أجل أنه يزيده في الثمن لمكان الضمان، وهذا في الرهن ضمانه من المرتهن بنفس الغيبة عليه.
[ ص: 3019 ]