فصل [في
الكفالة برأس المال]
وإن كانت الكفالة برأس المال على أنه إن أعسر المسلم إليه اشترى به
[ ص: 3028 ] مثل المسلم فيه، جاز ذلك، وسواء كانت الكفالة في أصل العقد أو بعده.
فإن
كانت الكفالة برأس المال على أنه إن عجز المطلوب عن الأداء رد إلى المسلم رأس ماله - لم يجز، سواء كانت الكفالة في أصل العقد أو بعده، فإن كانت في أصل العقد كان السلم فاسدا إن كانت برضى المسلم إليه، وإن كانت بغير رضاه لم يفسد السلم وكانت الكفالة ساقطة، وإن كانت بعد العقد صح السلم وسقطت الكفالة، وسواء كانت برضى المسلم إليه أو بغير رضاه.
وقد كان بعض أهل العلم يذهب إلى فساد الكفالة برأس المال، وإن كانت ليشتري بها مثل المسلم فيه، قال: لأنه لا يدري ما يشتري به ولا هل يوفي بالدين أم لا؟ وهذا غير صحيح; لأن الكفالة شيء معلوم لا غرر فيه، ولو كان هذا فاسدا، لم يجز اشتراط رهن الثوب والعبد; لأنه لا يدري ما يوفي من الدين بل هو أشد غررا; لأن الغرر في الثوب والعبد من وجهين:
تغيره في نفسه، ونزول أسواقه وزيادتها، وأنه لا يدري ما يشترى به، والغرر في رأس المال من وجه واحد، وهو أنه لا يدري ما يشترى به. وهذا غير مراعى، ولو روعي ذلك لم يصح رهن، وإنما الاختلاف في الغرر في العبد الآبق والبعير الشارد، والثمر الذي لم يبد صلاحه، أو يقول الحميل: لا أقضيك حتى يموت المحتمل به، أو حتى يقضيك فلان.
[ ص: 3029 ]