فصل
[فيمن أقال من السلم بعد أن زاد فيه]
وإن أخذ بعد الأجل من السلم أدنى صفة واسترجع شيئا من رأس ماله، جاز إذا كان رأس مال السلم مما تعرف عينه، أو مما لا تعرف عينه ولم يغب عليه وشهدت البينة أنه عين ماله، وإلا لم يجز ودخله بيع وسلف.
قال
محمد: وإن نقد بعض الثمن، جاز أن يقيل مما نقد لا من بعضه، وأن يقيله مما لم ينقد ومن بعضه، ومما نقد ومما لم ينقد .
وأرى إذا نقد نصف رأس المال أن تجوز الإقالة منه; لأنه يقبضه ما لم ينقد ولا يعود إليه شيء، وإنما يكون قصاصا بما لم يقبض، ويجوز أن يقيله من نصف المقبوض فيقاصه به مما لم ينقد ويقبض الباقي، وإن كان الذي نقد أكثر من النصف باليسير، جاز، ولم يتهم.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في كتاب
محمد في بيع وسلف: إذا كان الذي يرجع الشيء اليسير، قاله في الذي باع نصف سلعة بطعام على أن يبيع له النصف الآخر، وضرب أجلا فباع في بعض الأجل.
[ ص: 3031 ]