فصل [في
ضمان الطعام المقال منه بعد قبضه أو توليته أو الإشراك فيه]
ومن أقال من طعام ابتاعه بعد قبضه أو ولاه أو أشرك فيه، وكل ذلك قبل أن يغيب عليه لم يكن على كل من كان في يده أن يكيله، وإن غاب عليه كان عليه أن يكيله في الإقالة والتولية.
واختلف في الشركة:
فلم ير
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عليه أن يكيله، فقال في من اشترى طعاما واكتاله في سفينة، ثم أتاه رجل فقال: أشركني فيه ففعل فغرقت السفينة قبل أن يقاسمه، قال: هلاكه منهما جميعا .
وقال
فضل بن سلمة: ينبغي أن تكون المصيبة من المشرك كالتولية، قال: ووجدت في بعض الكتب
nindex.php?page=showalam&ids=15968لسحنون قال: هذه مسألة سوء.
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أصوب; لأن الشرك يقتضي أن يكون له جزء: نصف أو ثلث أو ربع، فهو بنفس القبول يكون شريكا، إلا أن يدعو إلى المقاسمة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب في من أقال من طعام باعه فضاع بعد الإقالة: فضمانه من المقيل بائع الطعام إذا لم يغب عليه مشتريه، وإن كان قد اكتاله وغاب عليه كان ضمانه من المبتاع، حتى يكيله للبائع، وإن ولى الطعام كان ضمانه من المولي حتى يكتاله المولى غاب عليه أو لم يغب حتى ضاع، إذا كان المولى قد اكتاله من البائع
[ ص: 3042 ] الأول، إلا أن يوليه ذلك على التصديق، وجعل الجواب في الشركة مثل ما في المدونة; لأنه لا يحتاج إلى كيل.
وأرى ألا يكون على المولى كيل إذا لم يغب عليه مشتريه; لأن المشتري يقول أنت قد عاينت كيله، فإن كان على الوفاء فهو حقي على البائع مني، وإن كان فيه بخس فقد رضيته لنفسي ودخلت عليه أنت، بمنزلة لو اشتريت سلعة فاطلعت فيها على عيب، ثم وليتها وأنت عالم بالعيب.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في من أسلم دنانير ثم أقال عنها وهي حاضرة بيد المسلم إليه، فأراد المسلم إليه أن يعطى غيرها، فقال المسلم: لا أجد غيرها - كان القول قول المسلم إليه، وله أن يعطى غيرها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: ليس له أن يحبسها ويعطى غيرها وهو أقيس; لأنها بنفس الإقالة ملك للأول، فلا يجبر على أن يأخذ غيرها، وتكون مصيبتها على قوله من الأول.
وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم تكون مصيبتها ممن هي في يده حتى يسلمها.
تم كتاب السلم الثاني من التبصرة ،
والحمد لله حق حمده