فصل [في
المواعدة في الطعام قبل قبضه ومن ابتاع طعاما بعينه أو بغير عينه فيريد بيعه قبل قبضه]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: ولا يواعد أحدا في بيع الطعام قبل قبضه، ولا يبيع طعاما ينوي أنه يقضيه من طعام اشتراه، بعينه كان، أو بغير عينه . والمواعدة
[ ص: 3077 ] في هذا كالمواعدة في الصرف.
وقد اختلف في المواعدة في الصرف: فكره ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ومنعه
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ، وأجاز هذا
ابن نافع.
وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
محمد الخيار في الصرف ، والمواعدة في هذا أخف.
وكذلك إذا عقدا بيعا على طعام في ذمته، ونيته أن يقضيه من ذلك الطعام، فالعقد ماض ولا تأثير للنية في العقد، وقد أجيز التعريض في النكاح، فكيف بمن يضمر هذا ولا ينطق به.
وقيل: المعنى: لا يبيع طعاما ينوي أنه يقضيه من طعام عليه. وهذا أبعد; لأنه يستحيل صرف النية فيه إذا كان عليه طعام فطلب بقضائه، وليس عنده، فلا يجري إليه. إلا بشراء.
وإنما الاختلاف إذا جعل للطالب أن يقضيه من المشتري منه أخيرا: فمنع ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم، إلا أن يقضيه الغريم من البائع آخرا ثم يقضيه . وأجازه مرة، فقال فيمن عليه طعام من سلم فأعطى الطالب مثل رأس ماله ليشتري ذلك لنفسه: فلا بأس به .
[ ص: 3078 ]
فإذا جاز للطالب أن يشتري الطعام على ذمة المطلوب، ثم يقبضه لنفسه، جاز أن يشتريه الغريم ثم يجعل للطالب قبضه. وقد قيل: إن هذه إقالة ، وهو خطأ; لأنهما متفقان أنه أخذ ذلك على وجه الوكالة، ولو ضاع الثمن كانت مصيبته من الباعث، وإن ثبت أنه اشترى ذلك للغريم ثم قبضه منه جاز، وأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وإن أخذ أقل من رأس المال; لأنه أخذه على أنه وكيل وأن يشتري على ذمة الباعث، ولو دخل على أنه يمسك ذلك لنفسه لم يجز، ويجوز على قوليهما إذا أعطاه أكثر من رأس المال واشترى بنيته وكل ذلك راجع إلى القضاء عن البيع، هل هو بيع أم لا؟
والقول إنه ليس ببيع أحسن ; لأن البيع المتقدم لم يكن في عين هذا الطعام، وإنما قضاه عن دين تقدم تقرره في الذمة، وإنما جاء الحديث:
nindex.php?page=hadith&LINKID=35700 "من ابتاع طعاما فلا يبعه" ، ولم يقل فلا يقضه.
وقد أجاز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب لمن أسلم في حنطة أو اشترى حنطة بعينها أن يأخذ بكيلها شعيرا ، وإن تقارا أنهما أرادا المبايعة ولم يقصدا المعروف.
[ ص: 3079 ]
وكذلك من أسلم في سمراء وأخذ محمولة يريدها للزريعة جاز وإن اعترف أنه قصد المبايعة جاز ، وإن كان مما ينطلق عليه بيع الطعام قبل قبضه.
ويختلف في المقاصة قياسا على ما تقدم في القضاء.
فإن
أسلم رجلان كل واحد لصاحبه في طعام كيلا واحدا وصفة واحدة، ثم أرادا المقاصة، وتساوت رؤوس الأموال، لم يجز عند
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في كتاب
محمد: يجوز ويكون إقالة .
يريد: أنهما لو اتهما أنهما عملا على ذلك في حين عقد السلم الثاني، جاز، وكانت إقالة، فإذا سلما من التهمة جازت المقاصة; لأن الثاني قضاء عن الأول، والقضاء بخلاف البيع.
ويلزم
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أن يجيزه على ما تقدم له إذا وكله على أن يشتري لنفسه، فإذا اختلف رأس المال لم يجز، فإن كان الثاني أكثر دخله سلف بزيادة، وإن كان أقل، كانت إقالة على أقل من رأس المال، فإن خفي ذلك لهما، وكان باطنهما على الصحة أنهما يسلمان، جازت المقاصة; لأنه قضاء.
وكذلك إذا كان لرجل قبل رجل طعام فأحاله المطلوب على من له عليه
[ ص: 3080 ] طعام من سلم، فمنعه
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ; لأن الحوالة عنده بيع، فيدخله بيع الطعام قبل قبضه.
وأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب إذا تساوت رؤوس الأموال قال: ويكون تولية .
يريد: أنهما يسلمان من التهمة; لأنهما لو شاءا جعلاها تولية، وإلا فهما مقران أنهما لم يقصدا إلا الحوالة والقضاء، ولو كان ذلك فاسدا لم يجز أن يطرح ما اعترفا به على أنفسهما من الفساد ليصح غيره. فإن اختلف رأس المال، وكان أحدهما أكثر -الأول أو الآخر- لم تجز الحوالة على قوليهما.
وإن كان أحدهما من سلم والآخر من قرض جازت المقاصة عند
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم إذا حلا .
وأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب إذا حل أحدهما .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب عنه أنه قال: يجوز إذا حل السلم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: تجوز وإن لم يحلا .
وهو أبين; لأن الذمم تبرأ من الآن.
[ ص: 3081 ]
وأما الحوالة فتجوز إذا حل المحال به، حل المحال عليه أم لا، وإذا صحت الحوالة عاد الجواب في بيعه في ذمة المحال عليه قبل قبضه على ما تقدم، فإن كانت الحوالة ببيع على قرض أو بقرض على بيع لم يجز على قوله في المدونة ، ويجوز على قوله في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب إذا كانت الحوالة بقرض على بيع .