فصل [في
منع الدائن للمدين من السفر عند قرب حلول الأجل]
ومن كان عليه دين إلى أجل فأراد السفر قبل حلوله لم يمنع إذا بقي من الأجل قدر سيره ورجوعه، وكان ممن لا يخشى لدده ومقامه، وإن خشي ذلك
[ ص: 3095 ] منه، أو كان معروفا باللدد، منع إلا أن يأتي بحميل، وإن كان موسرا وله عقار كان بالخيار بين أن يعطي حميلا بالقضاء أو وكيلا بالبيع، ويكون النداء قبل الأجل بقدر ما يرى أنه يكمل الإشهاد قبل محل الأجل.
وإن أشكل أمره هل يريد سفرا بعيدا أم لا؟ حلف أنه ما يسافر فرارا، وأنه لا يتأخر عن العودة عند محل الأجل، وترك.
[ ص: 3096 ]