صفحة جزء
فصل [في بيع اللحم بالحيوان من جنس واحد]

واختلف إذا كان الحي واللحم من جنس واحد فقال مالك وابن القاسم: لا يجوز كان الحي يراد للقنية أو للذبح، لا نقدا ولا إلى أجل، لظاهر الحديث، ورأيا أنه شرع غير معلل.

وقال ابن القصار: معنى الحديث إذا كان الحي لا يراد إلا للحم، وهو من المزابنة بمنزلة الرطب باليابس، وإليه ذهب الأبهري، وأبو محمد عبد الوهاب، وغيرهم من البغداديين، ورأوا أن الحديث معلل ، وإن كان الحي يراد للقنية جاز. [ ص: 3112 ]

وقال ابن القاسم في المدونة: إن المنع لأجل المزابنة، إلا أنه مر على المنع جملة، وإذا سلم أن المنع لأجل المزابنة جاز إذا كان الحي يراد للقنية .

ويجري فيها قول ثالث: ألا يجوز حتى يعلم ما بينهما من الفضل فيخرجان من عين المزابنة، قياسا على قول مالك في بيع ثوب الصوف بالصوف، والجلد بالأحذية، فقال: يكره وإن كان يدا بيد .

قال محمد: إن جعله من المزابنة فلا يجوز هذا حتى يتبين الفضل .

وإن كان الحي لا يقتنى ويراد للذبح لم يبعه باللحم على الإطلاق للحديث، ويختلف هل يجوز على تحري مساواة ما فيهما من اللحم؟ فمنعه ابن القاسم في كتاب محمد على التحري . وأجاز في العتبية أن يباع طير لا يستحيا بطير لا يستحيا إذا كان تحريا أن يكون مثلا بمثل .

وقال محمد: كره مالك الشارف والمكسورة من الأنعام التي هي للذبح أن تباع باللحم ثم أجازه. يريد: على التحري. وكرهه ابن القاسم. وقال أصبغ: هو خفيف وليس بالحرام . [ ص: 3113 ]

وقال محمد: لا خير فيه وبيعها باللحم أكره من بيعها بالحية، وكل لا خير فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية