فصل [في
بيع اللحم بالحيوان من جنس واحد]
واختلف إذا كان الحي واللحم من جنس واحد فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم: لا يجوز كان الحي يراد للقنية أو للذبح، لا نقدا ولا إلى أجل، لظاهر الحديث، ورأيا أنه شرع غير معلل.
وقال
ابن القصار: معنى الحديث إذا كان الحي لا يراد إلا للحم، وهو من المزابنة بمنزلة الرطب باليابس، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13658الأبهري، nindex.php?page=showalam&ids=14883وأبو محمد عبد الوهاب، وغيرهم من البغداديين، ورأوا أن الحديث معلل ، وإن كان الحي يراد للقنية جاز.
[ ص: 3112 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في المدونة: إن المنع لأجل المزابنة، إلا أنه مر على المنع جملة، وإذا سلم أن المنع لأجل المزابنة جاز إذا كان الحي يراد للقنية .
ويجري فيها قول ثالث: ألا يجوز حتى يعلم ما بينهما من الفضل فيخرجان من عين المزابنة، قياسا على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في بيع ثوب الصوف بالصوف، والجلد بالأحذية، فقال: يكره وإن كان يدا بيد .
قال
محمد: إن جعله من المزابنة فلا يجوز هذا حتى يتبين الفضل .
وإن كان الحي لا يقتنى ويراد للذبح لم يبعه باللحم على الإطلاق للحديث، ويختلف هل يجوز على تحري مساواة ما فيهما من اللحم؟ فمنعه
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في كتاب
محمد على التحري . وأجاز في العتبية أن يباع طير لا يستحيا بطير لا يستحيا إذا كان تحريا أن يكون مثلا بمثل .
وقال
محمد: كره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الشارف والمكسورة من الأنعام التي هي للذبح أن تباع باللحم ثم أجازه. يريد: على التحري. وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ: هو خفيف وليس بالحرام .
[ ص: 3113 ]
وقال
محمد: لا خير فيه وبيعها باللحم أكره من بيعها بالحية، وكل لا خير فيه .