فصل [في
أصناف القطاني والتفاضل بينها]
لا خلاف في القطاني أنها لا تضاف إلى القمح وما ذكر معه وأن الفضل بينهما جائز، واختلف هل هي صنف؟ فجعلها
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرة صنفا لا يجوز التفاضل فيها ، ومرة أصنافا. وفرق
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في كتاب
محمد فقال: القطاني أصناف ما خلا الحمص باللوبيا والبسيلة بالجلبان، فإنهما متشابهان في الأكل والمنفعة .
وفي السليمانية: الحمص واللوبيا صنفان، والقول إن جميعها صنف أحسن ، وهي في تقاربها أشبه من الشعير والسلت بالقمح والترمس من القطنية.
واختلف في الكرسنة: فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في العتبية: هي من القطنية وتزكى
[ ص: 3126 ] معها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: هي صنف لا تجمع مع القطنية في الزكاة ولا في البيع . واختلف في أخباز القطنية بعد القول: إنها إذا كانت حبا أصناف فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: خبزها مختلف كاختلاف حبها . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب مرة، وقال أيضا: لا يصلح ذلك متفاضلا .
قال
محمد: وهذا أحب إلينا، وهو مثل سويقه . وأرى أن ينظر في ذلك: فإن كان إذا صار خبزا تباينت منافعه وطعمه جاز التفاضل، وإن كان الأصل مختلفا كخبز القمح والذرة والأصل مختلف، فالتفاضل إذا صار خبزا ممنوع.
واتفقا أن سويق القطنية صنف لا يجوز التفاضل بينهما، وإن جاز في حال كونه حبا.
والسويق والخزيرة صنف، فأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم بيع أحدهما بالآخر متماثلا. وهذا صحيح على أصله; لأنه يجيز القمح بالدقيق، وعلى القول الآخر يمنع; لأن الخزيرة جليل السويق، فلو طحن كالسويق كان له ريع.
ولا يجوز الحمص اليابس بالمسلوق متفاضلا; لأن ذلك ليس مما يطول، ولا يتكلف فيه كبير مؤنة، ولا متماثلا; لأنه رطب يابس، وكذلك يباس الفول بمسلوقه، وإن كان الفول أكثر مؤنة، وقد يجوز ذلك في الترمس يابسه بما يصلح للأكل; لأنه يطول أمره ويتكلف فيه مؤنة .
[ ص: 3127 ]