فصل فرض الرجلين الغسل إلى الكعبين
فرض الرجلين الغسل إلى الكعبين. واختلف في الكعبين ما هما؟ وهل هما داخلان في فرض الرجلين؟ فقال في " المدونة" : الكعبان هما اللذان في الساقين والقطع تحتهما . قال في " المختصر" : وليس الظاهر في ظهر القدم .
وذكر
القاضي أبو محمد عبد الوهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال: هما اللذان في ظهر القدمين عند معقد الشراك .
والقول الأول أصح، وهو الذي عليه أهل اللغة; قال
ابن فارس في " مجمل اللغة" : الكعب هو عظم طرف الساق عند ملتقى القدم والساق .
وقال عن
nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل بن أحمد : الكعب ما أشرف من الرسغ فوق القدم، والعير العظم الناتئ فوق القدم . والعير هو الذي ذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه هو الكعب في
[ ص: 36 ] إحدى الروايتين.
واختلف في الكعبين هل هما داخلان في الفرض كالاختلاف المتقدم في المرفقين. ولم يرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم -أنه غسل كعبيه إلا ما روي أنه شرع في الساق على وجه الفضيلة . وقد يفرق بينهما وبين المرفقين أن الحد في الكعبين من غير جنس المحدود.
[ ص: 37 ]