فصل الخلاف في السورة التي مع أم القرآن سنة أو واجبة أو مستحبة
واختلف في
قراءة السورة التي مع أم القرآن في الصبح وفي الركعتين الأوليين من سواها، هل ذلك سنة أو واجب أو مستحب، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة فيمن ترك ذلك سهوا: سجد لسهوه قبل السلام .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في العتبية: وإن نسيها حتى تطاول فلا شيء عليه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في مختصر ما ليس في المختصر: لا شيء عليه. لا إعادة ولا سجود . فجعلها مستحبة.
واختلف إذا تركها عمدا; فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: يستغفر الله ولا شيء عليه .
وقال
عيسى: إن تركها عامدا أو جاهلا أعاد أبدا. فجعلها واجبة، وعلى هذا
[ ص: 276 ] إذا تركها سهوا ولم يسجد حتى طال الأمر- تبطل صلاته. والقول إنها مستحبة أحسن; لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=667163 " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا" فمفهوم هذا جواز الاقتصار على أم القرآن ، وهو كقوله:
nindex.php?page=hadith&LINKID=907925 " القطع في ربع دينار فصاعدا" فالحكم معلق بربع دينار، والزائد عليه لا يزيد حكما.
واختلف
هل له أن يقرأ في الركعتين الأخريين بسورة بعد أم القرآن، فقيل: لا يفعل، وإن فعل فلا شيء عليه. وقال
محمد بن عبد الحكم: من فعل هذا فقد أحسن. وهو أصوب; لأنه زيادة فضل، وقد أجاز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في مختصر ابن عبد الحكم أن يقرأ في كل ركعة من الركعتين الأوليين بالسورتين والثلاث ، فإذا جاز أن يزيد على سورة في الأوليين: جاز أن يقرأ بسورة في الأخريين.
وقال: ولا بأس إذا قرأ في الأولى بعد الحمد بسورة أن يقرأ في الثانية بسورة قبل الأولى ، وأن يقرأ بها بعد أحسن، ولا يقرأ بسورة في ركعتين، فإن فعل أجزأه.
وقال في المجموعة: لا بأس به، وما هو بالشأن.
[ ص: 277 ]