باب
خلع المفلس من ماله وما يباع عليه، وكيف يباع وهل يقضي الغرماء من مال لا يملكه إذا كان يملك انتزاعه
وإذا ثبت فلس الغريم جمع السلطان ماله وحجر عليه التصرف فيه، كان السلطان المتولي للبيع والقضاء يبيع ما كان لتجارة أو لقنية وداره وخادمه ودابته وسرجه وسلاحه، واختلف في خاتمه، فأجاز ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم بيعها ومنعه
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ، والأول أبين، ويترك لباسه، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في كتاب
محمد: إلا أن يكون فيها فضل ، يريد: فيباع ويشترى دونها، وإن كان لثياب جمعته فضل بيعت، وإلا تركت ، وهذا استحسان، والقياس البيع، ويباع مصحفه.
واختلف في بيع كتب العلم، فكره ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرة ومنعه أخرى، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
محمد: لا تباع للغرماء، وإن مات كان الوارث وغيره ممن هو أهل الانتفاع بها سواء ، وقال
محمد بن عبد الحكم: يجوز بيعها، قال: وقد
[ ص: 3144 ] حضرت بيع كتب
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، وقد كان أبي وصيه، وحضرها غير واحد من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيرهم، وبيعت بثلاثمائة دينار وستين دينارا ، ولا تباع أم ولده ولا يؤاجر لغرمائه، وتباع كتابة المكاتب وكذلك خدمته العبد المعتق إلى أجل، وإن طالت العشر سنين ونحوها ، وتباع من خدمة المدبر السنة والسنتين، وإن كان له عبد أخدمه رجلا لم يبع من حقه، وسواء كانت الخدمة حياة المخدم أو السنة والسنتين، وإن فلس المخدم كانت تلك الخدمة التي يعطيها كالعرض وإن كانت سنين معلومة العشر ونحوها بيعت ، وإن كانت حياة المخدم أو المخدم بيع منها ما قرب السنة والسنتين، وإن اكترى دارا أو دابة أو عبدا وكان نقض الكراء بيعت تلك المنافع المدة التي أكراها.