فصل
[فيما ينتزع لقضاء دين المفلس]
ولا ينتزع لقضاء دينه مال مدبره، ولا مال أم ولده، ولا معتقه إلى أجل إذا لم يرض الغريم; لأنه ملك لغيره، فإن أحب السيد انتزاعه لقضاء ما عليه جاز على المستحسن من القولين، وكذلك هباته لولده له اعتصارها، ولا يجبر على ذلك.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
محمد في رجل تصدق على ابنين له بدار على وجه الحبس، وقال: إن شاءوا أمسكوا وإن شاءوا باعوا فرهقهما دين، وقام غرماؤهما، قال: فلهما أن يبيعا الدار لأن أباهما شرط لهما إن شاءا باعا، وإن شاءا أمسكا .
[ ص: 3149 ]
وإن وجبت له شفعة وفيها فضل لم يجبره الغرماء على أخذها، واختلف إذا هو رضي بالأخذ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم: ذلك له ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: ليس ذلك له ، وهو أبين، ومن أصل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن الشفيع لا يستشفع للبيع ولا للربح، وإنما جعلت الشفعة لدفع مضرة القسم، فإذا كان الشفيع مجبورا على بيع نصيبه للدين صار الأخذ لغير ما وضعت له.