فصل [في
الحصاص على المفلس بما لم يكن عن معاوضة]
واختلف في الحصاص بما لم يكن عن معاوضة كنفقة الزوجتين والولد والأبوين والصداق والجنايات، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في كتاب النكاح: يضرب للزوجة بما أنفقت على نفسها، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: في الدين المستحدث ولا تحاص إذا كان الدين قبل الإنفاق .
وفي كتاب
محمد: تضرب في الفلس ، وقيل: لا يضرب في فلس ولا موت، ولا وجه للتفرقة لأنه إن كان لها حكم الهبات سقطت في الفلس أو حكم المعاوضات يثبت في الموت، وفي كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=14009ابن الجلاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أن الزوجة تضرب بصداقها في الفلس الحياة ولا تحاص به في الفلس بعد الوفاة .
[ ص: 3162 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: لا تضرب بنفقة الولد ولا بنفقة الوالدين في فلس ولا موت، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: يضرب الولد مع الغرماء ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ في نفقة الوالدين إلا أن يكون حدث بحكم وتسلفت وهو ملي فيضرب بها في الموت والفلس .
ويختلف عن هذا هل يحاص بالجنايات، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة: يحاص بها ، وعلى القول الآخر: لا يحاص بها، وأما قتل الخطإ فإن كان عليه دين حتى تفض الدية لم يكن عليه شيء، وإن كان لا دين عليه وقضي عليه في جملة العاقلة ثم فلس حوصص بها على أحد القولين، والقياس في كل هذا أن يضرب به، ولا خلاف فيمن باع سلعة فغصبت أو هلكت أن لبائعها أن يحاص بثمنها، وإن لم يكن له معه شيء لأنها ديون معهم كلها، وليس بمنزلة من فلس، فإن الشأن أنه إنما يعامل على أن لا يدخل الأولون معه في شيء.