صفحة جزء
فصل [في الحصاص على المفلس بما لم يكن عن معاوضة]

واختلف في الحصاص بما لم يكن عن معاوضة كنفقة الزوجتين والولد والأبوين والصداق والجنايات، فقال ابن القاسم في كتاب النكاح: يضرب للزوجة بما أنفقت على نفسها، قال سحنون: في الدين المستحدث ولا تحاص إذا كان الدين قبل الإنفاق .

وفي كتاب محمد: تضرب في الفلس ، وقيل: لا يضرب في فلس ولا موت، ولا وجه للتفرقة لأنه إن كان لها حكم الهبات سقطت في الفلس أو حكم المعاوضات يثبت في الموت، وفي كتاب ابن الجلاب عن ابن القاسم أن الزوجة تضرب بصداقها في الفلس الحياة ولا تحاص به في الفلس بعد الوفاة . [ ص: 3162 ]

وقال ابن القاسم: لا تضرب بنفقة الولد ولا بنفقة الوالدين في فلس ولا موت، وقال أشهب: يضرب الولد مع الغرماء ، وقاله أصبغ في نفقة الوالدين إلا أن يكون حدث بحكم وتسلفت وهو ملي فيضرب بها في الموت والفلس .

ويختلف عن هذا هل يحاص بالجنايات، فقال مالك في المدونة: يحاص بها ، وعلى القول الآخر: لا يحاص بها، وأما قتل الخطإ فإن كان عليه دين حتى تفض الدية لم يكن عليه شيء، وإن كان لا دين عليه وقضي عليه في جملة العاقلة ثم فلس حوصص بها على أحد القولين، والقياس في كل هذا أن يضرب به، ولا خلاف فيمن باع سلعة فغصبت أو هلكت أن لبائعها أن يحاص بثمنها، وإن لم يكن له معه شيء لأنها ديون معهم كلها، وليس بمنزلة من فلس، فإن الشأن أنه إنما يعامل على أن لا يدخل الأولون معه في شيء.

التالي السابق


الخدمات العلمية