فصل في التأمين بعد الفاتحة
يؤمن المصلي عند خاتمة الحمد في خمس مواضع، واختلف في سادس: ويؤمن الفذ في صلاة السر والجهر، والمأموم في صلاة السر عند فراغه من قراءة نفسه وفي الجهر عند فراغ الإمام من قراءتها ، ويؤمن الإمام في صلاة السر، واختلف في صلاة الجهر فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يؤمن . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : يؤمن.
وقال
ابن بكير: هو بالخيار بين أن يؤمن أو يدع.
وقال
عبد الوهاب: الأفضل الاجتزاء بتأمين المأموم.
والقول إنه يؤمن أحسن; لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650738 " إذا أمن الإمام فأمنوا" .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب :
nindex.php?page=hadith&LINKID=650738كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: " آمين" ، وفي
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=hadith&LINKID=650738 " أنه - عليه السلام - أمن" .
[ ص: 278 ]
والقول أن المعنى في الحديث:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650738 " إذا أمن الإمام فأمنوا" أي: إذا قال الإمام:
ولا الضالين [الفاتحة: 7]; لأنه دعاء، ولأن
هارون - عليه السلام - كان يؤمن، فقال الله -عز وجل-:
قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما [يونس: 89] وهذا غير صحيح; لأنه لا يقال لمن دعا ولم يكن في دعائه تأمين فقال: " اللهم اغفر لي، اللهم ارزقني" فلا يقال: إنه أمن، فكل مؤمن داع، وليس كل داع مؤمنا، حتى يكون في دعائه آمين.
واستحب للإمام أن يجهر به ليقتدي به من خلفه; للحديث:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650738 " إذا أمن الإمام فأمنوا" وإذا
رفع من الركوع قال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد إن كان فذا، وإن كان إماما قال: سمع الله لمن حمده، ويقول من خلفه: ربنا ولك الحمد.
واختلف هل يقول ذلك الإمام، فمنع ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرة ، وأجازه في مختصر ما ليس في المختصر، وقاله
ابن نافع nindex.php?page=showalam&ids=16741وعيسى بن دينار عن
ابن مزين ، وهو أحسن; لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=650648أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: " سمع الله لمن [ ص: 279 ] حمده، ربنا ولك الحمد" .
وفي سماع
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال: أحب للمأموم ألا يجهر بالتكبير وبـ" ربنا ولك الحمد" ، ولو جهر بذلك جهرا يسمع من يليه فلا بأس .
ولم يذكر في الإمام شيئا، والشأن أن يجهر بذلك وبالتكبير; فيقتدي به من خلفه في الركوع والسجود.