فصل [في
ضمان ما تلف من مال المفلس]
واختلف في مال المفلس إذا تلف بعد أن جمع قبل البيع أو بعده، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرة: مصيبته من المفلس حتى يقبضه الغرماء وسواء كان عرضا أو عينا .
وقال أيضا: مصيبة ما ليس بعين من المفلس، ومصيبة العين من الغرماء وكان ذلك العين في يديه حين التفليس أو ثمن ما بيع عليه .
وروى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال: ضمان ما تلف من ذلك كله من الغرماء من حضر منهم ومن غاب، ومن علم ومن لم يعلم، كان دينه عرضا أو عينا أو حيوانا أو ما كان .
وقال
المغيرة: مصيبة الدنانير ممن له دنانير، والدراهم ممن له دراهم،
[ ص: 3169 ] ومصيبة العروض من المفلس.
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14009ابن الجلاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك مثل ذلك ، والقول الأول أحسن; لأن من حق الغرماء التوفية في الكيل والوزن، وكل ما كان قبل ذلك فهو في ضمانه حتى يوفى لهم بحقهم من كيل أو وزن، والسلطان كالوكيل له على ذلك، وفائدة التفليس والحجر ألا يتلف ذلك قبل أن يوصله إليهم.