فصل [فيمن
اشترى عبدا ثم رده بعيب فلم يسترجع الثمن حتى فلس البائع]
ومن اشترى عبدا ثم رده بعيب فلم يسترجع الثمن حتى فلس البائع كان أسوة، واختلف إذا لم يرده بالعيب حتى فلس البائع هل يكون أحق به برده، ويباع له، ويكون أسوة.
واختلف بعد القول أنه أسوة، فقيل: هو بالخيار بين أن يحبسه ولا شيء له من العيب، أو يرد ويحاص، وقيل له أن يحبسه إن أحب، ويرجع بقيمة العيب; لأن عليه ضررا في رده ليحاص وهو أبين، ومن باع سلعته بيعا فاسدا فلم يقبض الثمن البائع حتى فلس المشتري فإن لم يفت رد البيع من جهة الفساد، وإن فات بحوالة أسواق أو بعيب كان فوتا من ناحية الفساد وكان للبائع أن يأخذها من جهة الفلس أو يحاص بالقيمة، واختلف إذا قبض البائع الثمن ثم فلس قبل فوت السلعة هل يكون المشتري أحق بها، وتباع له في ثمنه أو يكون أسوة، وعلى القول الآخر يكون بالخيار بين أن يرد ويحاص بثمنه أو يمسك ويكون عليه القيمة أو يحاص بالثمن، وإن أخذها المشتري من دين ردت وكان أسوة الغرماء قولا واحدا، وتقدم القول فيمن اشترى
[ ص: 3174 ] سلعة فأرهنها ثم فلس المشتري.