فصل [في
ولادة الجارية في الفلس]
ولادة الجارية ليس بفوت، وللبائع أن يأخذها وولدها في الفلس، وليس بغلة فيكون للمشتري حبسه، وإن مات لم يضمنه المشتري وكان البائع بالخيار بين أن يأخذ الأم بجميع الثمن أو يدع، وكذلك إذا ماتت الأم وبقي الولد، فإن أحب أخذه بجميع الثمن أو تركه وضرب مع الغرماء، وإن باع الأم دون الولد كان للبائع أن يأخذ الولد بما ينوبه من الثمن أن لو كانا جميعا يوم البيع.
واختلف إذا باع الولد فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
محمد: يأخذ الأم بجميع الثمن لأنه غلة من غلاتها وفرق بينه وبين الأم، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: لا أدري ما هذا ، يريد: أن القياس فيهما سواء.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14009ابن الجلاب يأخذ الأم ويضرب بما ينوب الولد .
قال الشيخ -رحمه الله-: لم يرد
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه غلة في الحقيقة ولو كان غلة لم يرد إذا كان قائما مع أم، ولم يكن للبائع أخذه إذا باع الأم; لأن الغلة في القيام والفوت سواء، إنما لم يجعل عليه في ثمنه شيئا كما لم يكن عليه في ما أخذ في الشجة إذا عاد لهيئته، وإن كان ما أخذ عنها إنما أخذ عن بعض المبيع.
[ ص: 3177 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: لو قتل أحدهما فأخذ له عقلا وبقي الآخر كان مثل البيع، وإن لم يأخذ له عقلا فسبيله سبيل الموت .