صفحة جزء
فصل في رفع اليدين في الصلاة

واختلف في رفع اليدين في الصلاة على خمسة أقوال، وعن مالك في ذلك أربع روايات; فقال مالك في المدونة: يرفع مرة واحدة عند الإحرام لا غير ذلك .

وروى عنه ابن عبد الحكم أنه يرفع في موضعين: عند الإحرام، وعند رفع [ ص: 280 ] الرأس من الركوع .

وقال في سماع ابن وهب: يرفع في ثلاثة مواضع: في الإحرام، والركوع، والرفع منه.

وقال في مختصر ما ليس في المختصر: لا يرفع اليدين في شيء من الصلاة.

قال ابن القاسم: ولم أر مالكا يرفع يديه إلا عند الإحرام . قال: وأحب إلي ترك رفع اليدين عند الإحرام.

وقال ابن وهب : يرفع يديه إذا قام من الاثنتين.

وهذا أحسن أن يرفع في الأربعة المواضع; لحديث ابن عمر قال: " رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه إذا قام إلى الصلاة حتى يكونا حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يركع وحين يرفع من الركوع" . أخرجه البخاري ومسلم، ومالك في " الموطأ" ، وزاد البخاري عن ابن عمر " أنه كان يرفع إذا قام من اثنتين، ويذكر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك" . [ ص: 281 ]

واختلف في حد الرفع ، فقيل: حذو الصدر. وقيل: إلى المنكبين .

وقيل: حذو الأذنين. واختلفت الأحاديث نحو ما ذكرنا من الاختلاف في الروايات.

ومحمل ذلك على التوسعة; يفعل أي ذلك أحب.

واختلف في صفة الرفع، والذي آخذ به أن تكون قائمة لا مبسوطة ولا مضمومة، وأما بسطها ففي حالة الدعاء والسؤال رغبا تارة ورهبا تارة، وليس المراد برفعهما عند الإحرام: الدعاء، ولا الطلبة لشيء، والقصد به استعظام لما يدخل فيه، وكثيرا ما يجري من شأن الناس عندما يفجأه أمر يستعظمه رفع اليدين كالفزع منه. [ ص: 282 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية