فصل في رفع اليدين في الصلاة
واختلف في
رفع اليدين في الصلاة على خمسة أقوال، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ذلك أربع روايات; فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة: يرفع مرة واحدة عند الإحرام لا غير ذلك .
وروى عنه
ابن عبد الحكم أنه يرفع في موضعين: عند الإحرام، وعند رفع
[ ص: 280 ] الرأس من الركوع .
وقال في سماع
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب: يرفع في ثلاثة مواضع: في الإحرام، والركوع، والرفع منه.
وقال في مختصر ما ليس في المختصر: لا يرفع اليدين في شيء من الصلاة.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: ولم أر
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يرفع يديه إلا عند الإحرام . قال: وأحب إلي ترك رفع اليدين عند الإحرام.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : يرفع يديه إذا قام من الاثنتين.
وهذا أحسن أن يرفع في الأربعة المواضع; لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650693 " رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه إذا قام إلى الصلاة حتى يكونا حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يركع وحين يرفع من الركوع" . أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في " الموطأ" ، وزاد
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=672634 " أنه كان يرفع إذا قام من اثنتين، ويذكر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك" .
[ ص: 281 ]
واختلف في
حد الرفع ، فقيل: حذو الصدر. وقيل: إلى المنكبين .
وقيل: حذو الأذنين. واختلفت الأحاديث نحو ما ذكرنا من الاختلاف في الروايات.
ومحمل ذلك على التوسعة; يفعل أي ذلك أحب.
واختلف في صفة الرفع، والذي آخذ به أن تكون قائمة لا مبسوطة ولا مضمومة، وأما بسطها ففي حالة الدعاء والسؤال رغبا تارة ورهبا تارة، وليس المراد برفعهما عند الإحرام: الدعاء، ولا الطلبة لشيء، والقصد به استعظام لما يدخل فيه، وكثيرا ما يجري من شأن الناس عندما يفجأه أمر يستعظمه رفع اليدين كالفزع منه.
[ ص: 282 ]