فصل
[حكم اللقطة في الحرم]
وقال القاضي
nindex.php?page=showalam&ids=15003أبو الحسن ابن القصار: حكم اللقطة في الحرم وغيره سواء، له أن يأخذها على حكم اللقطة ويمتلكها بعد ذلك، وله أن يأخذها ليحفظها على صاحبها حسب ما تقدم في غير الحرم، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: له أن يأخذها ليحفظها على صاحبها ويعرفها ما دام
بمكة، فإن أراد الخروج سلمها إلى الحاكم، وليس له أن يتملكها إذا عرفها سنة ، وهذا أبين للحديث والقياس.
فأما الحديث فقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في
مكة: nindex.php?page=hadith&LINKID=669104 "لا تحل لقطتها إلا لمنشد"، وقال: "إلا لمعرف" اجتمع عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم، ففرق بينها وبين غيرها، وأخبر أنها لا تحل إلا للتعريف لا لغير ذلك ولم يوقت للتعريف سنة ولا غيرها، وقال في غيرها: "تعرف سنة ثم شأنك بها"، ولو كانت مثل غيرها لم يكن للحديث معنى.
[ ص: 3204 ]
فأما القياس فإن الغالب من الناس إذا حجوا أن يرحلوا إلى أوطانهم، فربما عاد إلى الحج بعد العشر سنين والعشرين وأكثر وأقل فلم يكن مرور السنة دليلا على اليأس ممن يطلبها، وغيرها من البلدان يتكرر الناس في السفر إليها في السنة مرارا، فإذا عرفت سنة ولم تعرف غلب على الظن اليأس منه.
[ ص: 3205 ]