باب فيمن جاء والإمام راكع: هل يركع في موضع إن خشي أن تفوته الركعة؟
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: فيمن
جاء والإمام راكع: فليركع إن خشي أن يرفع الإمام رأسه إذا كان قريبا يطمع إذا ركع فدب أن يصل إلى الصف. فإن كان بعيدا فركع أن ذلك مجزئ عنه .
وأجاز بعد ذلك أن يركع حيث هو .
واختلف في هذه المسألة في ثلاثة مواضع:
أحدها: في حد القرب الذي يجوز له أن يركع فيه ثم يمشي منه.
والثاني: هل يتمادى إلى الصف وهو في حال ركوعه أو بعد رفعه؟
والثالث: إذا كان بعيدا هل يصلي في موضعه أو يتمادى إلى الصف وإن فاتته الركعة؟
فأما حد القرب فقيل: قدر ذلك الصفان يمشي فرجتين.
وقال في العتبية: الصفان والثلاثة .
وكل هذا واسع خفيف.
وأما صفة لحوقه بالصف إذا كان قريبا فظاهر الكتاب أنه يدب راكعا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: لا أرى لأحد أن يدب راكعا; لأنه لا يدب راكعا
[ ص: 283 ] إلا تجافت يداه عن ركبتيه.
وهذا أحسن; لأن اشتغاله حينئذ بما ينبغي أن يكون عليه في تلك العبادة من خشوع وتسبيح وذكر الله تعالى أفضل; ولأن المشي في حال الركوع مما يستقبح، فكان تأخيره حتى يرفع رأسه أولى.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في العتبية فيمن
جاء والإمام راكع وعند باب المسجد قوم يصلون: فليركع معهم ليدرك الركعة، إلا أن يكونوا قلة فليتقدم إلى الفرج أحب إلي .
فرأى أن اللحوق بالصف أولى من لحوق الركعة مع النفر اليسير، فإذا كان ذلك فأحرى ألا يصلي وحده إذا كان على بعد وإن فاتته الركعة.
وهو أحسن; لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650857 " إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" ، فجعل الإتيان على سكينة أفضل من فوت الركعة، وفضل الصف الأول أفضل من الإتيان بالسكينة; لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650580 " لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه" . إلا أن يكون في آخر ركعة فليركع; لأنه إن تمادى لم يدرك شيئا.
[ ص: 284 ]