فصل [في
عتق الآبق وتدبيره وعتقه إلى أجل]
عتق العبد الآبق جائز لازم لسيده وكذلك تدبيره وعتقه إلى أجل، فإن
[ ص: 3221 ] جعل الأجل من يوم أعتق ثم لم يقدر عليه حتى انقضى الأجل كان حرا، وإن وجده قبل ذلك خدمه بقية الأجل، وإن جعل الأجل من بعد وجوده جاز واستؤنف الأجل من بعد وجوده.
وتجوز كتابته، ويوقف الأمر فيه، فإن وجده وكان قصده إجباره على المكاتبة كان مكاتبا، وإلا كان العبد بالخيار بين القبول والرد، وفائدة الكتابة الآن انعقادها على السيد، فإن قبلها العبد بعد ذلك لم يكن للسيد الرجوع.
وإن أعتقه عن ظهار وجب عليه جاز، ويمنع من زوجته حتى يعلم أنه كان حيا سالما من العيوب يوم أعتق فتحل .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: لا يجزئه إلا أن يكون صحيحا يوم أعتق ويوم وجد، فإن كان صحيحا يوم أعتق ثم اعتل أو سقيما ثم صح، لم يجزئه حتى يجتمع فيه الوجهان جميعا . والأول أحسن.
[ ص: 3222 ]