باب
فيما يلتقط من أموال أهل الجاهلية
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم فيما أصيب من أموال أهل الجاهلية على وجه الأرض: فيه الخمس. وكذلك التماثيل يقذفها البحر ويعلم أنها من أموال أهل الجاهلية ففيها الخمس، وإن غسل تراب على ساحل البحر فخرج منه الذهب كان كالمعدن فيه الزكاة .
فأما ما أصيب من أموال الجاهلية في فيافي أو بلد عفا ثم اختطه المسلمون فهو لواجده، وفيه الخمس .
ويفترق الجواب فيما يوجد في أرض عنوة أو صلح، وقد تقدم ذلك في كتاب الزكاة.
وأما ما يخرج من التراب إذا غسل، فإن كان ذلك معدنه كان فيه الزكاة، وإن كان من بقية أموال الجاهلية وكان ما يتكلف من غسله يسيرا كان فيه الخمس، واختلف عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا كثرت مؤنته هل يخمس، وقد تقدم ذلك في كتاب الزكاة، وإن كان من أموال المسلمين كان له حكم اللقطة، وإن كان شيئا تأتي به السيول عن معادن الذهب صح أن يقال: فيه الزكاة، وأن يقال هو فائدة بخلاف ما أخذ من معدن يملكه.
وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الزيتون الجبلي يرفع منه خمسة أوسق: هو فائدة ولا
[ ص: 3226 ] زكاة فيه إلا أن يكون عمره بالعمل والحرث وتملكه قبل ذلك .
وقد اختلف الناس في
زكاة المعادن، فقال غير واحد: هو فائدة، وهو فيما تقدم ذكره أبين أن يكون فائدة.