[ ص: 3229 ] كتاب المأذون له في التجارة
النسخ المقابل عليها
1 - (ف) نسخة فرنسا رقم (1071)
2 - (ت) نسخة تازة رقم (234 & 243)
3 - (ر) نسخة الحمزوية رقم (110)
[ ص: 3230 ] [ ص: 3231 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على سيدنا
محمد وآله وسلم تسليما
كتاب المأذون له في التجارة
باب في
تجارة العبد وإجارته، وإذا أخذ مالا قراضا أو أعطاه
العبد والمدبر والمعتق إلى أجل وأم الولد على الحجر في البيع والشراء والإجارة حتى يأذن السيد، وكذلك المعتق بعضه في يوم سيده على الحجر حتى يأذن له السيد وفي يومه كالحر يبيع ويشتري ويؤاجر نفسه إذا كان ذلك المال يخصه دون من له فيه رق ; لأنه صار إليه بالمقاسمة مع من له فيه رق ; ولأنه صار إليه بالمقاسمة مع من له فيه الرق أو اكتسبه في الأيام
[ ص: 3232 ] التي تخصه فله أن يشتري بالنقد، ولا بأس أن يبيع إلى أجل; لأنه ماله لا اعتراض عليه للسيد فيه ، وهو في النكاح والهبات والأسفار على الحجر حتى يأذن له السيد، والمكاتب على الإطلاق في البيع والشراء والإجارة بنفس الكتابة، وفي النكاح والهبات والصدقة على الحجر، وفي التسري على الإطلاق إذا كان يبقى في يديه بعد ما يتسرى به ما لا يضر بكتابته .
واختلف في سفره هل هو فيه على الحجر أم لا؟ وأرى أن ينظر فيه إلى حال المكاتب وإلى الموضع الذي يسافر إليه فإن كان مثل ذلك العبد لا يخشى تغيبه والموضع الذي يسافر إليه قريب يرجع منه قبل أن يحل أول نجم لم يمنع وإن كان الأمر على غير ذلك منع .
[ ص: 3233 ]