فصل [في
قراض المأذون له في التجارة]
واختلف إذا أذن له في التجارة وأخذ قراضا أو أعطاه فأجاز ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ومنعه
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب، وقال: لأنه إن أخذ قراضا كان قد أجر نفسه، وإنما أذن له في التجارة وإن أعطى قراضا كان قد أودع المال.
وأرى أن يمنع من الإعطاء لأن مفهوم الإذن في التجارة أن يتجر بنفسه، وليس أن يترك العمل ويجعل العمل فيه لغيره، إلا أن يكون المال كثيرا أو يعلم أن مثله يبضع ويقارض فيجوز- في بعضه حسب المعتاد لا في جميعه ويمنع أن يأخذ مالا يعمل فيه للناس ويدع المال الذي أذن له فيه وليس له أن يأخذ زيادة إلى ما في يديه كما ليس له أن يتجر في مائتين إذا أعطاه سيده مائة
[ ص: 3238 ] إلا أن يكون أذن السيد في غير مال دفعه إليه فيعلم أن تجره يكون من قراض أو بضاعة أو ما أشبه ذلك.