فصل [في
تسري المأذون له في التجارة]
وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك للمأذون له التسري في ماله ، ومحمل ذلك على أنه العادة عندهم; لأنه لا يختلف أنه لا يستبيح ذلك بمجرد الإذن في التجارة; لأنه ليس مما يتضمنه الاسم ولا داخل في معناه، ولأن في ذلك إشغالا لبعض المال في غير الوجه الذي أذن له فيه، وهي التجارة، وقد يؤدي ذلك إلى إضعاف تجارته أو تهلك الجارية أو يخسر فيها، وإن كان تجره لسيده لم يجز أن يشتري منه، وإن أذن له السيد؛ لأنه وكيل في ذلك المال، والإذن تحليل وليس هو في ذلك بمنزلة تجره لنفسه، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
محمد في العبد في يديه مال لسيده فأذن له أن يشتري منه جارية لنفسه ليصيبها لم يصلح ذلك إلا أن يهبه ذلك المال قبل أو يسلفه إياه .
[ ص: 3244 ]