باب في
العبد يودع الوديعة فيتعدى فيها وإذا أرهن سيده رهنا بما يتدين به
واختلف في العبد يتعدى على الوديعة تكون عنده ولا مال له هل تكون في ذمته أو في رقبته؟ وإذا كانت في ذمته هل لسيده أن يسقطها ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: للسيد أن يسقطها من ذمته إن كان محجورا عليه، وليس ذلك له إذا كان مأذونا له ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في مدونته: إن كان العبد ممن يستودع مثله كالعبد الفاره كانت في ذمته، وإن لم يكن مأذونا، وإن لم يكن ممن يستودع مثله فلا شيء عليه رد ذلك السيد أو لم يرد حتى يلي نفسه بالعتق قال : وكذلك إذا كان مأذونا له وهو وغد تبطل عنه إذا أتلفها يريد ما لم يل نفسه.
[ ص: 3245 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17328يحيى بن عمر: هي جناية في الرقبة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في العبد يبعث معه البعير فيأتي به منحورا ويقول خفت عليه الموت فنحرته ، قال: هي جناية في رقبته ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في العتبية في العبد يأتي القوم فيستعيرهم حليا ويزعم أن أهله بعثوه فيتلف ذلك وينكر سيده أن يكون بعثه كانت جناية في رقبته ; لأنه خدع القوم، وقال أيضا يكون في ذمته.
قال الشيخ: وأرى إن كانت الوديعة عينا والعبد مؤسرا فهي في الذمة ; لأنه قد كان له أن يتسلفها على أحد الأقوال، وإن كان معسرا أو كانت الوديعة عرضا حسن الاختلاف هل تكون في الذمة أو في الرقبة وأن تكون في الذمة أحسن; لأن المالك وضع يده مع إمكان أن يفعل ذلك، وكذلك الذي بعث معه بالبعير، وأما الذي ادعى الرسالة فهو متعد من أول ما وضع يده بإقرار سيده عليه أنه تعدى وخدع من سلم ذلك إليه ، ولو قال: أرسلني فلان لغير سيده فأنكر فلان أن يكون أرسله لم
[ ص: 3246 ] يكن في رقبته لإمكان أن يكون العبد صادقا وليس كإقرار سيده عليه، ولأن إنكار السيد أنه لم يرسله; إقرار منه على نفسه أن عبده جنى وأرى أن يسأل العبد عن الوديعة. فإن قال: هلكت، كان القول قوله مع يمينه وبرئ، وإن قال: خلطتها بمالي وهو مأذون له ضرب بها صاحبها مع الغرماء، وإن لم يكن عليه غرماء وكان يتجر لسيده بدي صاحب الوديعة على سيده، وإن قال: أنفقتها أخذ عوضها مما في يديه. وإن علم أنه أنفقها في شيء لم يصون به ماله، وكان تجره لسيده لم تؤخذ من ذلك المال، وإن كان تجره لنفسه أخذت من ماله .