فصل في السجود على الجبهة والأنف جميعا
السجود على الأنف والجبهة جميعا لا يقتصر على أحدهما دون الآخر;
لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650770 " أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة -وأشار إلى الأنف- واليدين والركبتين، والرجلين" أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .
واختلف إذا اقتصر على أحدهما على ثلاثة أقوال; فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: إن
[ ص: 287 ] اقتصر على الجبهة دون الأنف أجزأه، وإن اقتصر على الأنف دون الجبهة لم يجزئه وعليه الإعادة وإن ذهب الوقت .
وذكر عنه
أبو الفرج في الحاوي أنه قال: تجزئه صلاته وإن خرج الوقت.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : يسجد بهما جميعا، وإن اقتصر على أحدهما فصلاته باطلة .
قال الشيخ -رحمه الله-: أعظم الأنف والجبهة في معنى الشيء الواحد; لأنه سجود بالوجه، ولهذا عده النبي - صلى الله عليه وسلم - سبعة، ولو كان في معنى العضوين لكانت ثمانية، فرأى
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم مرة أنه عضو يسجد بعظمه وهي الجبهة فأجزأه ذلك، ورأى مرة أنه يجزئه الأنف قياسا على مسح بعض الرأس.
والقول إنه يسجد عليهما جميعا أحسن; اتباعا للحديث.
ويختلف إذا كانت بجبهته جراح فقال في المدونة: يومئ بجبهته . وعلى قول ابن حبيب يومئ بالجبهة ويسجد على الأنف، وهو الصواب; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر عن الله تعالى أنه أمر أن يكون السجود بالوجه على صفة ولا يجوز غيرها.
[ ص: 288 ]