فصل في صفة الجلوس بين السجدتين
وصفة الجلوس فيما بين السجدتين مثل الجلوس في التشهد- يفضي بأليته إلى الأرض ، ويثني رجله اليسرى، وينصب اليمنى ، ويجعل باطن إبهامها إلى الأرض .
وإذا نهض من بعد السجدتين من الركعة الأولى أو الثالثة فلا يرجع جالسا ولكن ينهض كما هو للقيام. وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في البخاري ومسلم جواز ذلك ، ولهذا قيل فيمن فعل ذلك متعمدا: لا شيء عليه.
واختلف إذا فعله سهوا، فقيل: يسجد للسهو. وقيل: لا شيء عليه مراعاة
[ ص: 289 ] للحديث.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: وجلوس النساء كذلك، يقعدن على أوراكهن وينصبن اليمنى ويثنين اليسرى .
قال الشيخ -رحمه الله-: وإذا جلس بين السجدتين بسط يديه على ركبتيه،
وإذا جلس للتشهد بسط اليسرى وقبض اليمنى وأشار بالسبابة. واختلف هل يحركها، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في العتبية: رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يحرك السبابة في التشهد ملحا .
وقال
ابن مزين: ينصبها ولا يحركها .
واختلف في تأويل ذلك فقيل المعنى في نصبها الإخلاص فعلى هذا لا تحرك وقيل في تحريكها: لأنها مقمعة للشيطان.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : روي أن الإشارة بها مقمعة للشيطان وأن ذلك من الإخلاص فعلى هذا لا تحرك . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=17328يحيى بن عمر يحركها عند قوله: أشهد أن لا إله إلا الله .
[ ص: 290 ]