باب في
إصلاح مجاري ماء البساتين وغيرها، وهل يجبر من أبى الإصلاح، وإذا أصلح أحدهم هل يكون له الماء الذي يزيد على الإصلاح؟
فساد المجاري على ثلاثة أوجه:
فالأول: ما يكون من أول العين إلى أول مغلق.
والثاني: ما يكون بين البساتين.
والثالث: ما يكون بعد خروجها عن جميعها، وهو: مصالة المياه .
فأما ما يكون من أول العين إلى أول مغلق، فعلى جميعهم، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: على العدد، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ: على قدر الأنصباء .
وإن كان السد من أول مغلق إلى الثاني فعلى الأول لأن ذلك من سببه، ومما يحدث عند الفتح والغلق، فيذهب التراب حينئذ مع الماء لمن تحته.
واختلف إذا تمادى السد إلى آخرها فقيل: يغرم الأول مع جميعهم، وكذلك الثاني والثالث، كل واحد يغرم مع من بعده إلى آخرهم، وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=17328يحيى ابن عمر إلى أن يغرم كل واحد منهم ما يكون منه إلى ما يليه خاصة، ولا
[ ص: 3282 ] يشركه أحد ممن قبله، وإن كان السد في المصالة، وما هو خارج عن جميع البساتين كان على جميعهم .
فإن كان ما حدث بين البساتين متى نزل من العين كان زواله على من هو عنده إلى من بعده، ولا شيء على من قبله إذا لم يكن عنده سد.
وأرى إذا كان السد من سببهم أن تفض النفقة على قدر ما يرى لكل واحد فيه; لأن ما يحدث عند الفتح والغلق له قدر يعرف عند جميعهم، وإذا كان أحدهم كثير المصالة، كل يوم يصيب أو يوما بعد يوم، والآخر يوما بعد خمسة أيام- فض على عدد ذلك الفتح والغلق.
وكذلك إذا كان السد خارجا من البستان حتى منع نفوذ ما يأتي كان على جميعهم على مثل ما تقدم; لأن ذلك حدث عنها، إلا أن يكون السد من غير سبب المصالة، فيصح أن يقال على عدد البساتين.
وكذلك ما يكون من أول العين إلى أول مغلق، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أنه على العدد أشبه.