صفحة جزء
[ ص: 3297 ] كتاب الشفعة

النسخ المقابل عليها

1 - (ف) نسخة فرنسا رقم (1071)

2 - (ق 2) نسخة القرويين رقم (370)

3 - (ق 5) نسخة القرويين رقم (368)

4 - (ق 7) نسخة القرويين رقم (367)

[ ص: 3298 ]

[ ص: 3299 ]

كتاب الشفعة

باب في الشفعة بين المسلم والذمي

الأصل في الشفعة حديث جابر بن عبد الله، قال: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة"، أخرجه البخاري ومسلم . وقد تضمن هذا الحديث ثلاثة أحكام : وجوب الشفعة بالشرك، وسقوطها بالجوار; لأنه بعد المقاسمة جار، وأن الشفعة في الرباع دون العروض والحيوان.

وفي مسلم قال جابر: "قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربع أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق" ، فجعل الشفعة قبل البيع وبهذا أخذ.

التالي السابق


الخدمات العلمية