[ ص: 3297 ] كتاب الشفعة
النسخ المقابل عليها
1 - (ف) نسخة فرنسا رقم (1071)
2 - (ق 2) نسخة القرويين رقم (370)
3 - (ق 5) نسخة القرويين رقم (368)
4 - (ق 7) نسخة القرويين رقم (367)
[ ص: 3298 ] [ ص: 3299 ]
كتاب الشفعة
باب في
الشفعة بين المسلم والذمي
الأصل في الشفعة حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=711316 "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة"، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم . وقد تضمن هذا الحديث ثلاثة أحكام : وجوب الشفعة بالشرك، وسقوطها بالجوار; لأنه بعد المقاسمة جار، وأن الشفعة في الرباع دون العروض والحيوان.
وفي
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قال
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: nindex.php?page=hadith&LINKID=711316 "قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربع أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق" ، فجعل الشفعة قبل البيع وبهذا أخذ.