باب في
شفعة الحاضر وأجل الشفعة وما يسقطها الشفعة تسقط بسبعة أوجه :
أحدها: إسقاط الشفيع حقه في ذلك بالقول فيقول: تركت.
والثاني: أن يقاسم ما فيه الشفعة فتسقط الشفعة، ولا خلاف في ذلك لأن الشفعة إنما تجب في ما لم يقسم مع بقاء الشركة فإذا قسم فلا شفعة .
والثالث: أن يمضي من طول الأمد ما يرى أنه معرض عنها وتارك لها.
والرابع: ما يحدثه المشتري من هدم أو بناء أو غرس.
والخامس: خروجه عن اليد بالبيع والهبة والصدقة والرهن.
والسادس: ما يكون من الشفيع من مساومة أو مساقاة أو كراء.
والسابع: إذا باع الشفيع النصيب الذي يستشفع به، وقد اختلف في هذه الوجوه الخمس ، فأما المدة التي تنقطع الشفعة فيها، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
[ ص: 3327 ] المدونة: السنة قريب .
وقال في كتاب
محمد: إذا مضت سنة فلا شفعة. وقال
ابن ميسر: ما قارب السنة داخل فيها. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب هو على شفعته في الثلاث سنين ونحوها. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في شفيع حاضر قام بشفعته بعد خمس سنين، وربما قيل له أكثر من ذلك فيقول: لا نراه طولا ما لم يحدث المشتري بنيانا أو غيره وهو حاضر، فإن أجله أقصر من أجل الذي لم يحدث عليه شيئا إلا أن يقوم بحدثان ذلك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان: إذا علم بوقوع البيع فسكت فلا شفعة له.
وقال القاضي
عبد الوهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هو على حقه أبدا ما لم يوقف.
قال الشيخ: وأرى أن تسقط الشفعة إذا مضى من الأمد ما الغالب أنه لو كان لهذا الشفيع غرض في الأخذ لأخذ ولم يؤخره إلى تلك المدة والناس في هذا مختلفون، فمنهم من يعلم منه الحرص وهو موسر بالناض، والأمر فيه أضيق
[ ص: 3328 ] فإذا مضى من المدة ما يعلم أن مثله لا يترك إليه إلا لأنه معرض عنها أو تارك لها فلا شفعة له ، وإن لم يبلغ السنة، ومنهم من يعلم منه التراخي في أموره أو لا يكون له مال حاضر ويرجو أن يتيسر الثمن لوقت آخر فلا يسقط شفعة مثل هذا، وقد يقوم دليل على أن القيام الآن لرأي حدث مثل أن يزيد ثمن الرباع أو يزيد غلة أو يكون فقيرا فاستغنى فهذا وما أشبهه لا يمكن من الأخذ.