فصل [في وجوب متابعة الإمام]
أفعال المأموم: الإحرام، والركوع، والسجود، والتكبير، والسلام بعد فعل الإمام، فلا يركع حتى يراه راكعا، ولا يسجد حتى يراه ساجدا، ولا يفعل شيئا من ذلك قبله ولا معه.
وهذا هو المستحسن من المذهب، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا: له أن يفعل معه إلا في الإحرام والقيام من اثنتين، والسلام فلا يفعله إلا بعده، أما الإحرام فلا خلاف أنه إن فعله قبل لم يحتسب به .
واختلف إذا كان ذلك معه هل يحتسب بذلك أو لا؟ وقد تقدم ذكر ذلك . وكذلك أرى جميع أعمال المأموم من ركوع وسجود ورفع وغير ذلك فإنه لا يفعله إلا بعد فعل الإمام; لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650680 " إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد" ففيه دليلان:
أحدهما: قوله: " ليؤتم به" وذلك يفيد أن يبتدئ الإمام بهذه الأشياء; لأنهما إذا فعلا معا لم يأتم به.
والثاني: قوله:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650680 " وإذا ركع فاركعوا" فالفاء ها هنا للتعقيب. وقيل
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك في سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في الذي
يسبق الإمام بالسجود ثم يسجد الإمام وهو ساجد: أيثبت الرجل على سجوده أم يرفع رأسه ثم يسجد؟ فقال: لو ثبت كما هو على
[ ص: 294 ] سجوده إذا أدركه الإمام بسجوده وهو ساجد .
وقال في سماع
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم فيمن
ظن أن الإمام قد رفع رأسه فرفع هو رأسه فإذا الإمام لم يرفع رأسه - فإنه يرجع فيسجد ثم يرفع برفع الإمام ولا يتخلف عنه إلا أن يكون لم يتم سجدتها فليتم . وهو أحسن أن عليه أن يرجع حتى يكون فعله بعد فعل الإمام.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في كتاب ابنه، فيمن
رفع قبل الإمام ولم يعلم حتى رفع الإمام: إنه يرجع ويسجد القدر الذي فعله الإمام . وهذا أتبع للحديث.
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الأعمى يخالف إمامه في فعله أنه إن كان ركوعه وسجوده قبل الإمام فليستأنف الصلاة، وإن كان بعد ركوع الإمام وسجوده بقليل فلا بأس به.
يريد: أنه إذا ركع ورفع أو سجد ورفع قبل أن يركع الإمام أو يسجد فذلك لا يجزئه، وإن ركع الإمام ورفع أو سجد ورفع قبل ثم ركع المأموم أو سجد بقرب ذلك- أجزأه، وقياس القول في الغافل والناعس أنه يجزئه وإن بعد.
[ ص: 295 ]