فصل
[فيمن أراد أن يشفع لغيره]
ومن المدونة: وإذا بيع نصيب من دار وأتى شفيعها فأراد أن يأخذ بالشفعة لغيره إنه ليس ذلك له ، وهذا هو الصحيح وهو يرد قوله الأول فيمن استشفع وعليه غرماء; لأن ذلك للبيع. قال
محمد: فإن أربحه ثم ظهر على ذلك فله رده إن ثبت ذلك بمعرفة أو إقرار الشفيع .
ومن المدونة قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في
دار في يد رجل فأقام رجل البينة أنه اشتراها من هذا الذي الدار في يديه وأقام الذي الدار في يديه البينة أنه اشتراها من هذا المدعي، قال : فإن تكافأت البينتان فهي للذي هي في يديه;
[ ص: 3362 ] فإن كانت إحداهما أعدل قضي بها لأعدلهما بينة .
قال الشيخ: ولو لم تكن لهما بينة لكانت للذي هي في يديه ; لأن الحكم إذا تكافأت البينتان سقطتا، ويصيران كمن لا بينة لهما; لأنه إذا تكافأت الدعاوى بقيت اليد ، وهذا إذا كانت الشهادتان عن مجلس واحد أو عن مجلسين وعدمت التواريخ، فإن علمت التواريخ كانت لآخرهما تاريخا; لأن صاحبها يقول: أنا أصدق بينتك أنك اشتريتها مني، وهذه بينتي تشهد أني اشتريتها بعد ذلك منك.
[ ص: 3363 ]