صفحة جزء
فصل [فيمن أراد أن يشفع لغيره]

ومن المدونة: وإذا بيع نصيب من دار وأتى شفيعها فأراد أن يأخذ بالشفعة لغيره إنه ليس ذلك له ، وهذا هو الصحيح وهو يرد قوله الأول فيمن استشفع وعليه غرماء; لأن ذلك للبيع. قال محمد: فإن أربحه ثم ظهر على ذلك فله رده إن ثبت ذلك بمعرفة أو إقرار الشفيع .

ومن المدونة قال ابن القاسم في دار في يد رجل فأقام رجل البينة أنه اشتراها من هذا الذي الدار في يديه وأقام الذي الدار في يديه البينة أنه اشتراها من هذا المدعي، قال : فإن تكافأت البينتان فهي للذي هي في يديه; [ ص: 3362 ] فإن كانت إحداهما أعدل قضي بها لأعدلهما بينة .

قال الشيخ: ولو لم تكن لهما بينة لكانت للذي هي في يديه ; لأن الحكم إذا تكافأت البينتان سقطتا، ويصيران كمن لا بينة لهما; لأنه إذا تكافأت الدعاوى بقيت اليد ، وهذا إذا كانت الشهادتان عن مجلس واحد أو عن مجلسين وعدمت التواريخ، فإن علمت التواريخ كانت لآخرهما تاريخا; لأن صاحبها يقول: أنا أصدق بينتك أنك اشتريتها مني، وهذه بينتي تشهد أني اشتريتها بعد ذلك منك. [ ص: 3363 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية