باب في
إسقاط الشفعة قبل وجوبها وسقوطها قبل الوجوب وكيف إن علق إسقاطها بشرط
وقال مالك في المجموعة: إذا رضي الشريكان أن من باع فلا شفعة للآخر لم يلزمه ذلك وهو على شفعته ، وقال في المدونة: إذا قال للمشتري اشتر فقد سلمت لك شفعتي وأشهد له بذلك ثم اشترى المشتري كانت له الشفعة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: وهو كمن أذن له ورثته في صحته أن يوصي بأكثر من الثلث فلا يلزمهم ذلك، قال: ولو اشترى على خيار فسلم له الشفعة قبل أن يستوجب ذلك كانت له الشفعة .
قال الشيخ -رحمه الله-: أما تسليم أحد الشريكين فلا تسقط به شفعته; لأن الحق للمشتري وهو لم ينل ذلك ولا ترك له، وأما التسليم للمشتري فيجري على القولين قياسا على التي جعل لها الخيار إن تزوج عليها فأسقطت ذلك قبل أن يتزوج عليها وليس بمنزلة ترك الورثة; لأن ترك الشفيع هو السبب لدخول المشتري ولولا ثقته بقوله لم يدخل في ذلك وقد بيع في ذلك عروضه أو ما يقر عليه خروجه عن ملكه.
وقد قال في التي تقول لزوجها طلقني ولك كذا وكذا فيرضى بذلك فلما
[ ص: 3378 ] أحضرت المال وطالبته بإيقاع الطلاق امتنع، قال: ذلك لازم له أن يأخذ ذلك ويطلقها .